عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-20, 08:24 PM   #24


الصورة الرمزية رهين الشوق
رهين الشوق غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Sep 2008
 أخر زيارة : 2022-10-14 (04:09 PM)
 المشاركات : 37,158 [ + ]
 التقييم :  13489
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
العز لِـ النفس وآجب والحياء سنه وأنا يديني من الثنتين مليانه ..
لوني المفضل : Blue
افتراضي رد: متابعة رهين الشوق للأسهم السعودية ليوم السبت / 21-4-2012



تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.

يسر شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وسيبدأ بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 21/06/1433هـ الموافق 12/05/2012م، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1-الموافقة على تعديل المادة ( 3) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
1) إقامة المرافق والمباني التجارية والمكتبية والسكنية ومباني الخدمات بها مثل المواقف واستثمارها في منطقة قصر الحكم أو غيرها.
2)إقامة المجمعات السكنية وبيعها أو تأجيرها بالنقد أو التقسيط.
3)إدارة المشاريع التعميرية التي تثبت جدواها الاقتصادية وإتاحة الفرصة لمساهمة المواطنين في ذلك.
4)إقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها.
5)إنشاء معارض تجارية وصناعية لغرض التأجير وبيعها للآخرين أو تأجيرها أو إدارتها.
6)الاستثمار في العقارات والوحدات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بشرائها وبيعها وإرتهانها وفكها واستلامها والتنفيذ عليها وقبض الثمن وتسليمه وما يتعلق بذلك من أعمال مساندة.
7)إنشاء الشركات و/أو المشاركة فيها و/أو فصل المشاريع في شركات مستقلة مع الغير و/أو دمج المشاريع وضمها إلى شركة موحدة وذلك في كل الأنشطة التي تدخل ضمن أغراض الشركة.
8)ممارسة أنواع النشاط اللازم لتحقيق أغراض الشركة.
9)تطوير وإدارة الأراضي والمخططات والمشاريع بمختلف استعمالاتها وقبول مساهمة الشركات والمؤسسات والأفراد فيها وبيعها أو تأجيرها.
10)إقامة وتملك الفنادق والشقق الفندقية والمستشفيات والمنتزهات العامة والمجمعات السكنية والتجارية والسياحية والترفيهية والأسواق التجارية والمرافق الصحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها أو بيعها أو تأجيرها.
11)إنشاء المشاريع التنموية والتطوير العمراني في المناطق التي تمتلكها الشركة أو غيرها من المناطق وتنفيذ مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية ومشاريع النقل العام وجميع الخدمات المساندة لها وتطويرها.
12)ممارسة أنشطة المقاولات الإنشائية والمعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية وغيرها .
13)القيام بأعمال صيانة وإدارة وتشغيل المدن الصناعية والترفيهية وكذلك المرافق العامة والخاصة.
14)إنشاء الصناديق العقارية والاستثمارية والمشاركة فيها بعد موافقة الجهات المختصة .
2-الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
يجوز للشركة بقرار من مجلس الإدارة إصدار أدوات دين، أياً كانت هيكلتها، والصكوك، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت لآخر سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
-الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا العرض وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة (76) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المذكورة، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته في المجلس .
4-الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراض الشركة المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر أعضاء المجلس في هذا الخصوص وكلاء عن الشركة والمساهمين كما يجوز للمجلس التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها بالمقابل العادل الذي يقره المجلس، وتقديم الضمانات للدائنين والرهن وفك الرهن والبيع والشراء والتأجير والاستئجار والإفراغ وقبض وتسليم الثمن والمثمن وتقديم بعض أصول وممتلكات وعقارات الشركة كحصة عينية في رأس مال أي شركة تشارك فيها. وكذلك تأسيس الشركات وتعديل عقود تأسيسها والتوقيع عن الشركة على عقود التأسيس الخاصة بالشركات التي تشارك الشركة فيها وملاحق تعديلاتها أياً كان نوع هذه الشركات وأياً كان مضمون هذه التعديلات بما فيها التعديلات الخاصة بزيادة أو إنقاص رأس المال أو التنازل عن الحصص والأسهم وبيعها وفق الأنظمة ذات العلاقة أو القبول بالحصص والأسهم المتنازل عنها للشركة أو تحويل الشركات أو دمجها وبيع وشراء الحصص والأسهم في الشركات سواء كل الحصص والأسهم أو بعضها وللمجلس طلب وقبول والتفاوض على طرح الأسهم والحصص التي تملكها الشركة للاكتتاب العام أو الخاص داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها مع مراعاة المتطلبات النظامية وللمجلس تعيين ممثلي الشركة في إدارة أي شركة أخرى تكون تابعة لها أو مساهمة فيها وحضور اجتماعات جمعيات الشركاء أو المساهمين ومجالس الإدارة ومجالس المديرين والتصويت نيابة عن الشركة والتوقيع على قرارات ومحاضر اجتماعات جمعيات الشركاء والمساهمين ومديرين ومجالس الإدارة فيها.والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإصدار الوكالات الشرعية والتفويض نيابة عن الشركة في بعض صلاحيات المجلس وإعطاء حق توكيل الغير.
إلا أنه لا يجوز لمجلس الإدارة بيع الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا بموافقة الجمعية العامة العادية، واستثناءً من ذلك فأنه يحق لمجلس الإدارة إبراء مديني الشركة الذين لا تتجاوز التزاماتهم المالية عن كل عام مائة ألف ريال، كما يكون للمجلس في حدود اختصاصه أن يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينه.
5- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً. ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة كما له حق البيع والشراء والإفراغ وقبول الإفراغ للعقارات والأراضي المملوكة للشركة بمختلف استعمالاتها من سكنية وتجارية وصناعية وخلافه والتوقيع نيابة عنها وإبرام العقود والالتزامات بكل ما من شأنه تصريف أمور الشركة وكافة ما يعهد إليه به مجلس الإدارة بحيث يكون له الحق في تفويض أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو غيرهم في كل أو بعض هذه الصلاحيات، كما يختص العضو المنتدب بتنفيذ ما يعهد إليه به المجلس أو رئيس المجلس من أعمال والتوقيع نيابة عن الشركة ويحدد مجلس الإدارة المكافأة التي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس طبقاً للمادتين (23) و(44) من هذا النظام.ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ويختص بتسجيل وقائع اجتماعات المجلس والإعداد لتلك الاجتماعات وتحدد مكافأته وفقاً للقرار الصادر بتعيينه ولا تزيد مدة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو السكرتير عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.
6- الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بما فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي معه رئيس المجلس.
7- الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية , وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم , ويؤخذ بالتصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتوزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد ويتم اختيار الأعضاء الذين حصلوا على أعلى قدر من الأصوات .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة المجاني رقم (8001160014) تحويلة (364) علماً بأن النصاب القانوني للإجتماع هو حضور مايمثل 50% من رأس مال الشركة.


 
 توقيع : رهين الشوق