عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-11-18, 07:07 AM   #2


بقايا ذكريات غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1619
 تاريخ التسجيل :  Oct 2010
 أخر زيارة : 2013-04-24 (01:20 AM)
 المشاركات : 1,497 [ + ]
 التقييم :  687
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 SMS ~
ξـندمـآ يكـون للآنـوثـﮧ معنى
فـآξـلمو ..{بوجـودي..
لوني المفضل : Black
افتراضي رد: حكم التصوير والنحت لذوي الارواح



فتوى رقم ‏(‏3059‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما حكم تعليق الصور في الحيطان، وخصوصا صور الوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين‏;‏ لأن النفوس تميل إلى تعظيمها‏؟‏
ج‏:‏ تصوير ذوات الأرواح وتعليق صورها حرام، سواء كانت صورا مجسمة أو غير مجسم، وسواء كانت للوجهاء من الملوك والعلماء والصالحين أم كانت لغيرهم‏;‏ لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم في صحيحه
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2961‏)‏‏:‏

س 3‏:‏ ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل‏؟‏
ج 3‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام‏;‏ لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليه وقوله لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
االسؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6301‏)‏‏:‏

س 1‏:‏ لي زوجة وجدت معها صورة عليها برواز صغير، وهي محتفظة بها عدة أشهر في شنطة، وهذه الصورة حق زوج أختها، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة‏؟‏ وأنا قد تأثرت منها جدا، وتقول‏:‏ إنها تعتبره كأخ لها فما حكمكم عليها‏؟‏ بارك الله فيكم‏.‏
ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام ومن الكبائر، وعلى ذلك فليس لزوجتك ولا لغيرها الاحتفاظ بهذه الصور ونحوها، واعتبارها زوج أختها كأخ لها لا يبيح لها الاحتفاظ بما حرم الله من الصور، وكونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، بل هو أجنبي منها، ولا يبيح لها حفظ صورته كغيره من الناس‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4679‏)‏‏:‏

س 4‏:‏ هل يجوز الاحتفاظ بصور للصغار، والصور مصورة نصف الجسم وبعضهم كامل الجسم للاحتفاظ في ألبوم فقط وليست الاحتفاظ بقصد التعليق على جدران المنزل‏؟‏ أفيدونا بذلك
ج 4‏:‏ لا يجوز الاحتفاظ بالصور ولو غير معلقة على الجدران أو غيرها إلا في تابعية أو جواز سفر أو نقود أو نحو ذلك مما تدعو إليه الحاجة‏;‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4763‏)‏‏:‏

س 4‏:‏ هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك‏؟‏
ج 4‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها‏;‏ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها‏.‏
وإذا كان ذلك محرما فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه، قال تعالى‏:‏ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
تصوير ذوات الأرواح
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6402‏)‏‏:‏

س 1‏:‏ والدي هداه الله يرتزق من الصور الفوتغرافية، فأريد معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العمل حلال أم حرام‏؟‏ وما المقصود بالحديث الشريف‏:‏ لعن الله المصورين
ج 1‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام والكسب به حرام، فإن علم ما اكتسب من التصوير بعينه حرم الانتفاع به، وإن اختلط بغيره ولم يتميز جاز الأكل منه على الراجح من أقوال العلماء‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
بيع آلة التصوير
السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4126‏)‏‏:‏

س 3‏:‏ رجل مسلم عنده آلة تصوير ‏(‏كاميرا‏)‏ وقد هداه الله إلى معرفة الحق في حكم التصوير، فهل عليه وزر إن تخلص منها بالبيع حيث إنها ما زالت جديدة، وحيث إنه محتاج إلى ثمنها في حياته‏؟‏
ج 3‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا إلا لضرورة كصورة لجواز سفر مثلا، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
تمثيل الصحابة
فتوى رقم ‏(‏2044‏)‏‏:‏

س‏:‏ هل يجوز تمثيل الصحابة لأننا نقدم تمثيليات وقد أوقفنا إحداها رغبة في معرفة الحكم‏.‏
ج‏:‏ تمثيل الصحابة أو أحد منهم ممنوع‏;‏ لما فيه من الامتهان لهم والاستخفاف بهم وتعريضهم للنيل منهم، وإن ظن فيه مصلحة فما يؤدي إليه من المفاسد أرجح، وما كانت مفسدته أرجح فهو ممنوع، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في منع ذلك‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
بيع الصور ذوات الأرواح
فتوى رقم ‏(‏6435‏)‏‏:

س‏:‏ أعلم أن وقت سماحتكم ثمين إلا أنني سأسرد على سماحتكم مشكلتي بالتفصيل حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع‏;‏ لأني على حد علمي أن الواقع نصف الفتوى باختصار أنا خريج كلية الفنون التطبيقية بالقاهرة كنت أعمل رساما كعمل أكتسب منه قوتي وكنت أرسم على ورق البردي وهذا الورق غالي الثمن بدون رسم وأغلى بالرسم كنت أرسم عليه رسوما فرعونية لرجال ونساء وطيور، وكنت أعيش كأي مسلم لا يعلم من الإسلام إلا اسمه ولا أعمل أي عمل من أعمال المسلمين كالصلاة وخلافه، ولكن الحق تبارك وتعالى من علي بالهدى والالتزام بشرع الله والعمل به لعلي أنال عفو الله عز وجل من النار ورحمته بالدخول في زمرة أهل الجنة وأخذت في تغيير منهج حياتي طبقا لشرع الله عز وجل‏.‏
ولم أكن أدري ما حكم الإسلام في التصوير ولكن في موجة الاعتقالات التي كانت في مصر إذ كان يقبض على أي شاب ملتح فقبض علي في ‏(‏4/9/1981م‏)‏ من مسجد ببلدتي في صلاة الجمعة وأودعت السجن حتى ‏(‏20/1/1983م‏)‏، وعموما الحمد لله على كل حال، المهم وأنا في السجن عرفت من الإخوة الذين هم على علم أن التصوير حرام وعليه يكون ما أكتسبه من التصوير -أي رسم هذه الصور- حرام، وكان لا بد من تغيير عملي بعد خروجي من السجن، وتم ذلك والحمد لله، وأنا أعمل الآن خطاطا أكتب اللافتات وما شاكل ذلك، إلا أن ما أطلب الفتوى بشأنه هو أنني كنت قد اشتريت مجموعة من أوراق البردى يصل ثمنها إلى حوالي 800 جنيه مصري، بالإضافة إلى رسمها وتكاليف الألوان ورسمت عليها هذه الصور وذلك قبل علمي بحكم الإسلام في التصوير وذلك قبل القبض، وأنا كنت أبيع هذه الصور إلى سياح أوروبيين على غير الإسلام، ولكن هذه الصور ما زالت في حوزتي إذ قبض علي قبل بيعها وأنا الآن بعد خروجي من السجن في مسيس الحاجة إلى مال لتسديد النقود التي اقترضها أهلي للإنفاق علي وأنا في السجن، وأيضا تسديد ثمن الورق الأصلي وهو ثمن الورق، وأنا أعول أسرة مكونة من أربع إخوة، أي‏:‏ لا أستطيع أن أدخر مبلغا من عملي وأنوي الزواج من العمل، هل أبيعها وأتصرف في المبلغ كما قلت لسماحتكم أم أن هذا المبلغ حرام‏;‏ لأنه ثمن بيع الصور المحرم بيعها‏؟‏ علما بأن هذه الصور تباع للأجانب‏.‏
ج‏:‏ يجب عليك أن تطمس صور ذوات الأرواح الموجودة لديك وألا تنتفع منها بشيء، أما الألواح نفسها فانتفع بها بيعا أو برسم غير ذوات الأرواح عليها، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتك وأن يخلف عليك، قال سبحانه وتعالى‏:‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة
فتوى رقم ‏(‏5350‏)‏‏:‏

س‏:‏ برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة‏؟‏
ج‏:‏ اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4998‏)‏‏:‏

س 1‏:‏ هناك بعض الطيور كالحمام والصقور المحنطة والتي تباع في الأسواق للمنظر أو كالتحفة وبما أن هذه الطيور من خلق الله ولا يوجد بها أي تغير، لذلك نرغب من سماحتكم ما هو الحكم فيمن يضعها في منزله‏؟‏
ج 1‏:‏ لا يعتبر ذلك من التصوير، ولا من مضاهاة خلق الله، ولا من اقتناء الصور التي ورد النهي عنها في الأحاديث، ولكن اتخاذها لمجرد أن تكون تحفة في المنازل فيه ضياع للمال إن كانت مأكولة اللحم وإتلاف حيوان ينتفع به إن كان من جنس الصقور دون فائدة مشروعة من وراء ذلك، مع ما في نفقات التحنيط من إسراف وكونه ذريعة إلى اتخاذ التماثيل في البيوت ونحوها فيمنع ذلك‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن قعود
التصوير للضرورة
فتوى رقم ‏(‏1452‏)‏‏:‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن الناس في حاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيادة السيارات وفي الضمان الاجتماعي وفي استمارات الاختبار بالمدارس والجامعات وفي جوازات السفر ونحو ذلك، فهل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة، وإن لم يكن جائز فماذا يعمل من يشتغل في وظيفة أينفصل منها أم يبقى فيها‏؟‏
ج‏:‏ التصوير محرم‏;‏ لما ثبت فيه
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن المصورين وإخباره بأنهم أشد الناس عذابا‏;‏ وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك، ولما فيه من مضاهاة خلق الله، لكن إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا من ذلك، وإن كان في وظيفة ولم يجد له بد منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به رخص له فيه للضرورة‏;‏ لقول الله عز وجل‏:‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
التصوير لاستخراج التابعية
فتوى رقم ‏(‏1377‏)‏‏:‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن السائل لم يستخرج تابعية لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن يتصور من أجل الحصول على التابعية لشدة حاجته إليها‏؟‏
ج‏:‏ الأصل في التصوير وحمل الصور والاحتفاظ بها أنه محرم‏;‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين لكن إذا اضطر الإنسان إلى التابعية في شئون حياته من انتقال من جهة إلى أخرى، أو تولى عملا تقوم بها حياته ونحو ذلك، وكان حصوله عليها متوقفا على الصور جاز له أن يصور للضرورة فقط‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن منيع
تصوير المرأة وجهها
فتوى رقم ‏(‏2595‏)‏‏:‏

س‏:‏ هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا‏؟‏ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من التصوير أن تستنيب من يحج عنها، والسبب منع الجواز أم لا، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية‏؟‏
ج‏:‏ ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره‏;‏ لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها‏.‏
والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها‏;‏ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن‏}‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
االصور التي يحرم اتخاذها وتصويرها
السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2742‏)‏‏:‏

س 5‏:‏ لقد بلغنا من بعض الناس أن الصور حرام، وأن الملائكة لا تدخل البيت الذي توجد به الصور هل هذا صحيح‏؟‏ وهل القصد من هذه الصور المحرمة المصورة كهيئة الآدمي أو حيوان يعني المجسمة أم هي تشمل جميع التصاوير كالصورة الموجودة في الحفيظة والموجودة في الفلوس‏؟‏ إذا كان التحريم يشمل هذا كله فما هو الحل من إخلاء البيت من هذه كلها‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏
ج 5‏:‏ نعم، إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان محرمة، سواء كانت مجسمة أم رسوما وألوانا في ورق ونحوه أم نسيجا في قماش أو صورا شمسية، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة‏;‏ لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك، ويرخص فيما دعت إليه الضرورة كصور المجرمين والمشبوهين لضبطهم، والصور التي تدخل في جوازات السفر وحفائظ النفوس‏;‏ لشدة الضرورة إلى ذلك، ونرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها وحملها، والله المستعان‏.‏ وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش والوسائد نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائكة، ومن الأحاديث الواردة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه البخاري وروي أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور‏)‏‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
إعادة تصوير الصورة
فتوى رقم ‏(‏3208‏)‏‏:‏

س‏:‏ لدي ماكينة تصوير المستندات وكثيرا ما يعرض علي تصوير الحفائظ والرخص وما في حكمها بمعنى‏:‏ أنني إذا صورت الحفيظة صورت الصورة فهل إذا صورت الصورة التي بالحفيظة وغيرها هل علي بذلك شيء لحديث النهي عن التصوير‏؟‏ علما بأنني موظف وقائم بعمل التصوير، فأرجو إعطائي حكم تصوير الصورة أو بعضها مع الدليل‏.‏
ج‏:‏ تصوير كل ما فيه روح من إنسان أو أنعام أو دواب أو طيور أو نحو ذلك حرام، سواء كان ذلك مجسما أم غير مجسم، وسواء كانت الصورة كاملة أم للوجه والرأس فقط، وكذا إعادة تصوير الصورة إلا إذا كانت هناك ضرورة كالصورة لجواز السفر أو التابعية، ولا يجوز اتخاذ التصوير مهنة يكسب منها المسلم‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم
فتوى رقم ‏(‏3703‏)‏‏:‏

س‏:‏ لقد اطلعت على ‏[‏صحيح البخاري‏]‏ وقرأت قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ كل مصور في النار إنني أعمل في التصوير منذ ثماني عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي الذي يطلق عليه التصوير الشمسي كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات‏.‏ وأنا أعمل الآن في قسم التصوير في المصانع الحربية لإخراج الصور التي تحتاجها المصانع في النشرات وغيرها، وقد توقفت عند هذا الحديث وأخافني كثيرا‏;‏ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك، علما أن مصدر رزقي منذ ثماني عشرة سنة وحتى الآن هو دخلي من التصوير‏.‏
ج‏:‏ أولا‏:‏ تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام إلا ما ألجأت إليه الضرورة كصورة توضع في حفيظة النفوس، أو في جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك‏.‏
ثانيا‏:‏ طرق الكسب الحلال كثيرة، فعلى المسلم أن يسلك سبيلها‏;‏ بعدا عما حرم الله، وتجنبا لمواطن الريبة، يسر الله أمرنا وأمرك، وهيأ للجميع طريق الهداية والرشاد، أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه، ونوصيك بالتوبة النصوح‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود
تصوير دفاتر حفائظ النفوس
فتوى رقم ‏(‏4885‏)‏‏:

س‏:‏ يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح‏؟‏ والسلام‏.‏
ج‏:‏ إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم‏;‏ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ وكل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع‏;‏ لما فيه من مشابهة لخلق الله، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود




___________

منقول .....


 
 توقيع : بقايا ذكريات

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : بقايا ذكريات



رد مع اقتباس